المحكمة الدستورية تشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين يوما

تنهي المحكمة الدستورية، بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بهذه المحكمة، وخاصة المادة 32 منه، إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا عمال وولاة الجهات، أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 08 شتنبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها، بأحكام القانون التنظيمي المذكور أعلاه والذي ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.
وأضافت أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم ا��شخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.
مقالات ذات صلة

إصابة وزراء بـ”كورونا” يتسبب في انعقاد المجلس الحكومي “عن بعد”

صدمة للجزائر.. إسبانيا تشرع في ضخ الغاز الطبيعي صوب المغرب

غيثة مزور: المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الحديثة

سفارة المغرب بكييف تنفي اي اتصال ب”جمهورية دونسك”

هجرة سرية.. بيدرو سانشيز: المغرب “شريك استراتيجي” يكافح المافيات الدولية

تعليقات ( 0 )