رياضة

صحيفة: عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن القضاء الإداري قرر عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وأوضحت صحيفة الشروق أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت اليوم الأحد، بإلزام وزير الشباب ‏والرياضة أشرف صبحي بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

❌ عزل #مرتضى_منصور من رئاسة نادي #الزمالك #24Sport pic.twitter.com/gzAMf5IU4v

— 24.ae | رياضة (@20foursport) April 16, 2023

وأشارت إلى أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة كانت قد أصدرت تقريراً قضائياً أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.‏
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذاً لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

🛑الآثار المترتبة على حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور بسبب حبسه

– إلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضويته بمجلس إدارة الزمالك

– اعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا pic.twitter.com/TIwiAz2P44

— Shorouk News (@Shorouk_News) April 16, 2023

وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏
ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه “أمر حتمي” لكونه مرتبطاً ‏بمسؤوليتها على الرقابة ولازماً لها،‏ الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير (شباط) الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط في من يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى